700

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار اليقين للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

الفرع الأول: السلام على الكفار والزيارة لهم
عن أبي هريرة ﵁: أن رسول الله ﷺ قال: «لا تبدؤا اليهود والنصارى بالسلام، فإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه» (١).
وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر ﵄ أن رسول الله ﷺ قال: «إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا: وعليكم» متفق عليه (٢). وعن أسامة ﵁ أن النبي ﷺ مر على مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين -عبدة الأوثان واليهود- فسلم عليهم النبي ﷺ متفق عليه (٣).
وقد اختلف العلماء في رد السلام على الكفار وابتدائهم به فمذهب الشافعية - تحريم ابتدائهم بالسلام وهو قول أكثر العلماء ومذهب السلف.

(١) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم ج٤ ص١٧٠٧.
(٢) رواه البخاري ومسلم. انظر نزهة المتقين شرح رياض الصالحين ج١ ص٦٧٠.
(٣) متفق عليه. المصدر السابق نفس المكان.

2 / 725