676

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار اليقين للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

ثالثًا: سكنى الجزيرة والحجاز لغير المسلمين:
الأصل في ذلك ما روي من الأحاديث الدالة على منع سكنى الجزيرة والحجاز لغير المسلمين، حيث روي عن ابن عباس ﵁ قال اشتد برسول الله ﷺ وجعه يوم الخميس وأوصى عند موته بثلاث: «أخرجوا المشركين من جزيرة العرب وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ونسيت الثالثة» (١) وعن ابن عمر ﵁ أنه سمع رسول الله ﷺ يقول: «لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع فيها إلا مسلمًا» (٢) وعن عائشة ﵂ قالت آخر ما عهد رسول الله ﷺ أنه قال: «لا يترك بجزيرة العرب دينان» (٣) وعن أبي عبيدة بن الجراح ﵁ قال: آخر ما تكلم به رسول الله ﷺ «أخرجوا يهود أهل الحجاز وأهل نجران من جزيرة العرب» (٤).
وعن ابن عمر ﵄ «أن عمر أجلى اليهود والنصارى من أرض الحجاز وذكر يهود خيبر إلى أن قال أجلاهم عمر إلى تيماء وأريحاء» (٥).
وظاهر ما تدل عليه هذه الأحاديث وفعل عمر ﵁ أنه يجب إخراج المشركين من كل مكان داخل في مسمى جزيرة العرب وقد حدد الخليل (٦) بن أحمد جزيرة العرب بأنها من بحر الحبشة غربًا إلى بحر

(١) رواه البخاري. انظر فتح الباري ج٦ ص١٧٠ (باب الجهاد) ح٣٠٥٣.
(٢) رواه مسلم. انظر صحيح مسلم في كتاب الوصية ج٣/ ١٢٥٨ ح١٦٣٧ ورواه أحمد والترمذي وصححه. انظر سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني م٢، ص٦٢٩، رقم الحديث (٩٢٤) وانظر نيل الأوطار للشوكاني ج٨ ص٢٢٢ وانظر المغني والشرح الكبير ج١٠، ص٦١٣.
(٣) نيل الأوطار للشوكاني ج٨ ص٢٢٢.
(٤) رواه أحمد. انظر نيل الأوطار ج٨ص٢٢٢.
(٥) رواه البخاري ومسلم. انظر فتح الباري ج٦ ص٢٥٢ وانظر صحيح مسلم ج٣ ص١١٨٧ - ١١٨٨ (باب المساقات - ٦).
(٦) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تمين الفراهيدي، الأزدي، اليحمدي، البصري، (أبو عبد =

2 / 699