352

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

الموالاة والمعاداة في الشريعة الإسلامية

Maison d'édition

دار اليقين للنشر والتوزيع

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٠٧ هـ - ١٩٨٧ م

لأحد أن يقول مقالتنا حتى يعلم من أين قلنا (١).
٣ - قال الإمام مالك ﵀: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا قول صاحب هذا القبر يشير إلى رسول الله ﷺ قال أيضًا: من ترك قول عمر بن الخطاب ﵁ لقول إبراهيم النخعي أنه يستتاب فكيف من ترك قول رسول الله ﷺ لمن هو دون إبراهيم النخعي (٢).
٤ - قال الإمام الشافعي ﵀: إذا صح الحديث فهو مذهبي وفي لفظ: إذا صح الحديث عندكم فاضربوا بقولي الحائط (٣).
٥ - قال أبو داود: قلت لأحمد الأوزاعي أهو أهل أن يقلد؟ أم مالك؟ فقال: لا تقلد في دينك أحدا من هؤلاء إلا ما جاء عن النبي ﷺ وأصحابه فخذوه (٤).
٦ - قال أحمد ﵀: عجبت لقوم عرفوا الأستاذ وصحته يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: (فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ) [النور: ٦٣].
٧ - قال عبد الله (٥) بن المعتم: لا فرق بين بهيمة تنقاد وإنسان يقلد (٦).

(١) انظر مجموعة التوحيد (١٥١).
(٢) المصدر السابق المكان نفسه.
(٣) انظر الدرر السنية (١/ ١٢٣).
(٤) انظر مجموعة التوحيد (١٥١، ١٥٢).
(٥) هو عبد الله بن المعتم كان على إحدى المجنبتين يوم القادسية وأرسله سعد بن أبي وقاص من العراق إلى تكريت ففتحها وأرسل عبد الله بن المعتم ربعة بن الأفكل إلى نينوي والموصل ففتحهما وكان ذلك سنة (٢٠ هـ) انظر أسد الغابة في معرفة الصحابة (٣/ ٢٦٣، ٢٦٤).
(٦) انظر مجموعة التوحيد (١٥٢).

1 / 362