223

Livre des gouverneurs et Livre des juges

كتاب الولاة وكتاب القضاة

Enquêteur

محمد حسن محمد حسن إسماعيل - وأحمد فريد المزيدي

Maison d'édition

دار الكتب العلمية

Édition

الأولى

Année de publication

١٤٢٤ هـ - ٢٠٠٣ م

Lieu d'édition

بيروت - لبنان

حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا رَباح بْن طَيْبان الأَزْديّ، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن سعد بْن أَبِي مريم، قَالَ: حَدَّثَنَا عمرو بْن الربيع، عَنْ يحيى بن أيّوب، عَنْ عُبَيْد اللَّه بْن أَبِي جَعْفَر، «أنّ ابن حُجَيرة الأكبر قضى فِي امرأَة من حمير جدعتْ أَمةً لها، فأَعتقها ابن حُجَيرة، وقضى بوَلائها للمُسلِمين يعقِلون عَنْهَا ويربُّونها»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ حَدَّثَنَا عليّ بْن قُدَيد، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بن عمرو بْن السَّرْح، عَن ابن وَهب، قَالَ: بلغني، عَنْ قيس بْن أَبِي يزيد، «أن عبدًا لرجُل كَانَ تاجرًا، فأعتق عبدًا لَهُ، ثمّ تُوُفّي، فردّ ابن حُجيرة الأكبر عَتاقته بغير إذن سيّده»
قَالَ ابن وهَب: أخبرني رجال من أهل العلم، عَن ابن حُجَيرة، قَالَ: «يجُوز وطء الحامل ما لم تثقل ويحضرها نفاس»
حدثنا محمد بن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بْن هارون بْن حسَّان، قَالَ: حَدَّثَنَا عُبَيْد اللَّه بْن سَعِيد، عَنْ أبيه، عَن ابن لَهِيعة، قَالَ: قضى ابن حُجَيرة فِي الشُّهود إذا تكافئُوا أن يُسهَم، فإِن كَانَ أحد المدّعيَّيْن أكثر شهُودًا برجُلَين أو أكثر كَانَ الحقّ معه، وإذا كانت السِّلْعة بيد أحدهما، فجاء بشاهد عَدْل كَانَ لَهُ، وإن جاء الآخر بأكثر من ذَلكَ "
حَدَّثَنَا أَبُو عُمَر محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو بِشْر الدُّولابيّ، قَالَ: حَدَّثَنَا محمد بْن عبد الله بْن يزيد المقري، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي، قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيد بْن أَبِي أيُّوب، قَالَ: حَدَّثَنِي عبد الله بْن الوليد، عَن ابن حُجَيرة الأكبر، أن رجُلًا أتاه، فقال: إنّي نذرت لا أكلّم أخي أبدًا.
فقال: «إن الشَّيطان وُلد لَهُ ولَد فسمَّاه نذرًا، وأنَّه مَن قطع ما أمر اللَّه ﷿ بِهِ أن يُوصَل حلّت عَلَيْهِ اللعنة»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا ابن قُدَيد، عَنْ يحيى بْن عثمان بن صالح، عَنْ سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم، عَن ابن لَهِيعة، عَن الحارث بْن يزيد، عَن ابن حُجَيرة، أن «القاضي إذا قضى بالهوَى احتجب اللَّه ﷿ منه واستتر»
حَدَّثَنَا محمد بْن يوسف، قَالَ: حَدَّثَنَا عليّ بْن أحمد بْن سُلَيْمَان، قَالَ: حَدَّثَنَا أحمد بْن سعد بْن أَبِي مَرْيَم، قَالَ: حَدَّثَنَا عمّي سَعِيد بْن أَبِي مَرْيَم، عَن ابن لَهِيعة، أن عبد الرحمن بْن

1 / 230