730

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

كإفراط الحرارة، وإنما ذكروا التفريق، لأنه السبب غالبا للجفاف، أو في مقابل من منع من التفريق ولو لم يجف.

وكيف كان، فمرجع القول المختار إلى كفاية التواصل بالمعنى الأعم، من تواصل نفس الأفعال بعضها ببعض، وتواصلها من حيث الأثر، بأن يشرع في الفعل اللاحق قبل محو أثر الفعل السابق، وهو البلل، فالقادح في الوضوء هو تقاطع الأفعال عينا وأثرا، وهو المراد بالتبعيض في قوله عليه السلام: " إن الوضوء لا يتبعض "، وعليه يحمل المتابعة في رواية حكم بن حكيم وغيرها.

ففي موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام: " إذا توضأت بعض وضوئك فعرضت لك حاجة حتى يبس وضوءك فأعد وضوءك، فإن الوضوء لا يتبعض " (1)، وفي رواية حكم بن حكيم المحكية عن العلل قال:

" سألت أبا عبد الله عليه السلام، عن رجل نسي من الوضوء الذراع والرأس، قال: يعيد الوضوء، إن الوضوء يتبع بعضه بعضا " (2)، فإن الرواية محمولة على من تذكر بعد الجفاف.

وتعليل البطلان باشتراط المتابعة مع ما علم من الأخبار المستفيضة - الآمرة بأخذ البلل من اللحية والحاجب إذا تذكر في أثناء الصلاة (3) - لا يستقيم إلا بجعل المتابعة المعتبرة في الوضوء أعم من تتابع الآثار، وكون

Page 314