725

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المسألة * (الثانية) * * (الموالاة) * في الجملة * (واجبة) * إجماعا مستفيضا، بل محققا * (وهي) * في اللغة والعرف: بمعنى متابعة الأفعال وتعاقبها، وجعل بعضها تابعا لبعض غير منقطع عنه.

واختلف في المراد ب‍ " عدم الانقطاع "، فقيل: تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفية، بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه وبين السابق.

وقيل: إنه يلاحظ التواصل وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر وهو البلل، فيكفي * (أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه) *.

واتفق الكل ظاهرا على أن المتابعة عند التفريق الاضطراري، هي بهذا المعنى الثاني، إلا أن الظاهر من المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) - في مسألة زوال العذر المسوغ للمسح على الخف -: أنه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف، لفوات الموالاة، ومن المعلوم أن المفروض بقاء بلل

Page 309