Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المسألة * (الثانية) * * (الموالاة) * في الجملة * (واجبة) * إجماعا مستفيضا، بل محققا * (وهي) * في اللغة والعرف: بمعنى متابعة الأفعال وتعاقبها، وجعل بعضها تابعا لبعض غير منقطع عنه.
واختلف في المراد ب " عدم الانقطاع "، فقيل: تواصل بعضها ببعض حقيقة عرفية، بأن يشتغل باللاحق بغير فصل عرفي بينه وبين السابق.
وقيل: إنه يلاحظ التواصل وعدم الانقطاع بالنسبة إلى الأثر وهو البلل، فيكفي * (أن يغسل كل عضو قبل أن يجف ما تقدمه) *.
واتفق الكل ظاهرا على أن المتابعة عند التفريق الاضطراري، هي بهذا المعنى الثاني، إلا أن الظاهر من المبسوط (1) والمعتبر (2) والمنتهى (3) - في مسألة زوال العذر المسوغ للمسح على الخف -: أنه لو مسح على الرجل بعد زوال العذر لم يكف، لفوات الموالاة، ومن المعلوم أن المفروض بقاء بلل
Page 309
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004