Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وهذه الرواية - مع موافقة ذيلها لمذهب العامة، فيوهن أصالة عدم التقية في صدرها - يمكن حملها (1) على الاستحباب، أو على أن مورد الحكم تذكر تقدم المتأخر قبل غسل المتقدم، فيحمل إعادة الوجه واليمين على عود المكلف لتداركهما.
وربما يستظهر مضمون الموثقة من روايات أخر لا ظهور لها في ذلك، مثل قوله عليه السلام في المروي عن قرب الإسناد - في رجل توضأ فغسل يساره قبل يمينه - قال: " يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه ثم يساره ثم يمسح رأسه ورجليه " (2)، بناء على دعوى ظهورها في وقوع التذكر بعد التمام.
ولا يخفى فسادها، لأن التذكر إن كان بعد الإتمام فلا يصح الحكم بإعادة الوضوء من رأس إلا لفوات الموالاة، إذ بدونه لا وجه لإعادة غسل الوجه، بل الظاهر أن المراد إعادة الوضوء من موضع الخطأ، وحمل السؤال على تذكره قبل غسل اليمين، ولا ينافيه قوله: " توضأ " الظاهر في تمام الوضوء، لأن عطف الغسل عليه بالفاء قرينة على إرادة الاشتغال بالوضوء.
وهنا أخبار أخر أقبل للحمل على التذكر قبل غسل اليمين، فلا يعارض بها الخبران السابقان. نعم، ظاهر المحكي عن الصدوق قدس سره تعارض الأخبار، بل ظاهره المستفاد من طريقه حمل المتعارضين على
Page 306
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004