Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الحرج بالناقص لهما وإن كان عند إرادة العصر قادرا على التام، مدفوعة - مع عدم جريانه في غير صورة اشتراك الصلاتين في وقت الوجوب -: بأن الاكتفاء بالناقص ليس إلا للحرج اللازم من الأمر بالدخول في العبادة الأولى مع الوضوء التام لا مطلقا، ولذا لو علم أنه حال فعل العصر تمكن من الوضوء التام لم يصح نية إباحة الفعلين، لعدم ثبوت إباحة الأخيرة من أدلة الحرج، فقد نوى إباحة ما لا يباح به كما لو ضم إلى نية التيمم إباحة الصلاة في حال وجدان الماء.
وبالجملة، فالإنصاف أن دلالة الآية واضحة، كما اعترف بعض المحققين (1)، إلا أنه قدس سره منع عموم الآية، لأن " إذا " للإهمال.
وفيه: أن المقصود من هذه الخطابات - بحكم فهم العرف - هو بيان علة الحكم أو معرفه كما في قوله عليه السلام: " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه [شئ] (2) " (3) وقوله: " إذا دخل الوقت وجب الصلاة والطهور " (4) وغيرهما (5)، فلا بد من صرف الهمة في تتبع ما يكون حاكما على هذا العموم، وهو لا يخلو من وجوه:
Page 294
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004