708

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

إلى المكلف حال الاضطرار، ولذا قال شارح الموجز: لا يجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعا (1)، انتهى. وإنما الإشكال في الوضوء المأتي به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع التمكن من الوضوء التام له.

وبعبارة أخرى: الخلاف والإشكال في أن هذا الوضوء مبيح لما يؤتى به من العبادة حال الاضطرار، فإذا زال * (أعاده (2)) * فهو نظير التيمم لا يباح به إلا الصلوات (3) المأتي بها حال الاضطرار، أو مبيح كالوضوء التام فلا ينتقض إلا بالحدث، فالذي اختاره في المبسوط (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والإيضاح (8) والموجز (9) وشرحه (10) ومحكي كشف (11) اللثام (12) وحاشية المدارك (13)

Page 292