Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إلى المكلف حال الاضطرار، ولذا قال شارح الموجز: لا يجب إعادة الصلاة التي فعلها بالطهارة الضرورية إجماعا (1)، انتهى. وإنما الإشكال في الوضوء المأتي به على هذا الوجه من حيث إباحة الدخول في عبادة أخرى مع التمكن من الوضوء التام له.
وبعبارة أخرى: الخلاف والإشكال في أن هذا الوضوء مبيح لما يؤتى به من العبادة حال الاضطرار، فإذا زال * (أعاده (2)) * فهو نظير التيمم لا يباح به إلا الصلوات (3) المأتي بها حال الاضطرار، أو مبيح كالوضوء التام فلا ينتقض إلا بالحدث، فالذي اختاره في المبسوط (4) والمعتبر (5) والتذكرة (6) والمنتهى (7) والإيضاح (8) والموجز (9) وشرحه (10) ومحكي كشف (11) اللثام (12) وحاشية المدارك (13)
Page 292
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004