706

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

كما يراه بعض العامة (1)، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقته أهل الخلاف فيه (2) وإظهار الموافقة لهم، ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان وجبت، ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على (3) القضاء، فإن وجد، قيل به (4)، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد.

ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا، نظرا إلى أن المأتي به وقع شرعيا فيكون مجزيا على كل تقدير، ورده بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة لهم مع الحاجة (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.

أقول: وما ذكره في القسم الأول من عدم وجوب الإعادة حق، والأقوى عدم القضاء أيضا، لعدم صدق الفوت مع فرض بدلية المأتي به كما في الصلاة مع التيمم.

وأما ما ذكره في القسم الثاني، فإن أراد بعمومات التقية: العمومات الدالة على وجوبها ومؤاخذة من تركها، فلا ريب في أنها لا تدل على صحة ما تقع التقية فيه من العبادات، فإن التكتف إذا كان مبطلا للصلاة، والأكل مبطلا للصوم، وإطلاق ماء الوضوء شرطا فيه، فوجوب هذه الأفعال وجوبا نفسيا لحفظ النفس أو المال لا ينافي ترتب أثرها عليها، وهو الإبطال، غاية

Page 290