Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
كما يراه بعض العامة (1)، فإن المكلف يجب عليه إذا اقتضت الضرورة موافقته أهل الخلاف فيه (2) وإظهار الموافقة لهم، ثم إن أمكن الإعادة في الوقت بعد الإتيان وجبت، ولو خرج الوقت نظر في دليل يدل على (3) القضاء، فإن وجد، قيل به (4)، لأن القضاء إنما يجب بفرض جديد.
ثم نقل عن بعض أصحابنا القول بعدم الإعادة مطلقا، نظرا إلى أن المأتي به وقع شرعيا فيكون مجزيا على كل تقدير، ورده بأن الإذن في التقية من جهة الإطلاق لا يقتضي أزيد من إظهار الموافقة لهم مع الحاجة (5)، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: وما ذكره في القسم الأول من عدم وجوب الإعادة حق، والأقوى عدم القضاء أيضا، لعدم صدق الفوت مع فرض بدلية المأتي به كما في الصلاة مع التيمم.
وأما ما ذكره في القسم الثاني، فإن أراد بعمومات التقية: العمومات الدالة على وجوبها ومؤاخذة من تركها، فلا ريب في أنها لا تدل على صحة ما تقع التقية فيه من العبادات، فإن التكتف إذا كان مبطلا للصلاة، والأكل مبطلا للصوم، وإطلاق ماء الوضوء شرطا فيه، فوجوب هذه الأفعال وجوبا نفسيا لحفظ النفس أو المال لا ينافي ترتب أثرها عليها، وهو الإبطال، غاية
Page 290
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004