Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ومنها: ما دل (1) على أنها أوسع من باقي الأعذار، حيث إنها لا يعتبر فيها القدرة على التخلص من الضرر المخوف بالحيل والمعالجات، بل يعتبر خوف الضرر مع جري المكلف على ما يقتضيه العرف والعادة والدواعي النفسانية.
ومنها: ما دل (2) برجحان إظهار الموافقة لهم دفعا لشبهة التشيع ، أو معاندة الشيعة معهم، فيشرع التقية مع الأمن من الضرر المترتب على تركها في القضية الشخصية، فيكون دفع الضرر حكمة لتشريع التقية، فلا تدور مداره في الوقائع الشخصية.
ولعل المستفاد منها - بعد التأمل في جميعها - ما ذكرنا، وهو أن التقية ليست كسائر الأعذار في اعتبار عدم المندوحة فيها ولا كالأحكام المبنية على الرخصة الملحوظ فيها الحرج حكمة للحكم لا علة، كالقصر في السفر واعتبار الظن في الصلاة ونحو ذلك، وحيث كان الأمر فيها أوسع من باقي الأعذار المسوغة للمحظورات فلا بد من الاقتصار على ما هو المتيقن من موارد الأخبار، وهي التقية من المخالف بإخفاء المذهب عنه، فالتقية عن الكفار أو ظلمة الشيعة حكمها حكم سائر الأعذار في اعتبار عدم المندوحة، بل وكذلك التقية بعدم إظهار العمل عندهم لمجرد كونه منكرا عندهم كما هو الغالب في هذه الأزمنة، حيث يعلمون مذهب الشيعة في الوضوء والسجود على التربة وغيرهما، وليس إخفاؤه عنهم لأجل تلبيس الفاعل عليهم موافقته لهم في الاعتقاد أو في خصوص الأعمال، وإنما هو لمجرد كون العمل
Page 286
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004