Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما إرادة المفصل بمعنى محل الفصل للسارق، فهو أبعد، لأن المفصل قد ورد في بعض نصوص حد السارق (1) وفي كثير من فتاوى الأصحاب (2) بيانا لمحل قطع السارق، فهو معنى عرفي وقع معرفا لحد قطع السارق، فكيف يكون استعماله بملاحظة كونه مفصلا عند السرقة؟ مع أنه لم يعهد استعماله باعتبار الفصل في حد السرقة في رواية ولا عبارة حتى يقاس عليه محل الكلام؟
وأما كون التفسير من الراوي للصحيحة المذكورة، فظهوره مسلم، إلا أن هذا ليس تفسيرا للفظ مجمل حتى يناقش في قبوله منه، وإنما وقع بيانا لإشارة الإمام عليه السلام بقوله: " ها هنا " ومثل (3) هذا من الأخبار الحسية مسموع من الراوي بلا كلام.
وبالجملة، فالإنصاف ظهور (4) الرواية - على ما ذكره الشيخ (5) قدس سره - في تفسير القدم، لكن في الكافي بعد قوله: " دون عظم الساق " قوله:
" فقلنا: هذا ما هو؟ فقال: هذا من عظم الساق والكعب أسفل من ذلك " (6)، فإن المشار إليه في " ذلك " غير معلوم، فيحتمل أن يكون وسط
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004