Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
فوجب أن يكون في حق الإنسان كذلك، والمفصل يسمى كعبا، ومنه كعاب الرماح لمفاصله (1)، انتهى.
وعن الكشاف وطراز اللغة: أن كل من أوجب المسح قال: هو المفصل بين الساق والقدم (2)، انتهى.
ومن البعيد عادة اتفاق هؤلاء على الافتراء على الشيعة بما يظهر كذبه لكل ناظر في كلامهم، خصوصا مع تقدم بعضهم على العلامة، فلا يحتمل أن يكون منشأ النسبة انتشار ذلك من العلامة قدس سره فزعموه مذهبا لكل الشيعة، كما وقع نظيره في نسبتهم (3) إلى الشيعة إنكار العمل بخبر الواحد بملاحظة مذهب السيد (4) وموافقيه (5).
وبالجملة، فالإنصاف أن كلمات الأصحاب - خصوصا من عبر بقبة القدم إذا ادعى الإجماع عليها - ظاهرة في خلاف ما قاله العلامة قدس سره، فصرفها عن ظاهرها موقوف على ظهور في الأخبار التي استدلوا بها في هذه المسألة وغيرها من كلماتهم المرتبطة بالمقام فيما ذكره، بحيث يغلب على ظهور كلماتهم ليصرفها إلى ما ذكره العلامة رحمه الله.
وأظهر ما يمكن أن يجعل - من كلماتهم واستدلالاتهم - صارفا لتلك الظواهر، أمران:
Page 267
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004