683

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

فوجب أن يكون في حق الإنسان كذلك، والمفصل يسمى كعبا، ومنه كعاب الرماح لمفاصله (1)، انتهى.

وعن الكشاف وطراز اللغة: أن كل من أوجب المسح قال: هو المفصل بين الساق والقدم (2)، انتهى.

ومن البعيد عادة اتفاق هؤلاء على الافتراء على الشيعة بما يظهر كذبه لكل ناظر في كلامهم، خصوصا مع تقدم بعضهم على العلامة، فلا يحتمل أن يكون منشأ النسبة انتشار ذلك من العلامة قدس سره فزعموه مذهبا لكل الشيعة، كما وقع نظيره في نسبتهم (3) إلى الشيعة إنكار العمل بخبر الواحد بملاحظة مذهب السيد (4) وموافقيه (5).

وبالجملة، فالإنصاف أن كلمات الأصحاب - خصوصا من عبر بقبة القدم إذا ادعى الإجماع عليها - ظاهرة في خلاف ما قاله العلامة قدس سره، فصرفها عن ظاهرها موقوف على ظهور في الأخبار التي استدلوا بها في هذه المسألة وغيرها من كلماتهم المرتبطة بالمقام فيما ذكره، بحيث يغلب على ظهور كلماتهم ليصرفها إلى ما ذكره العلامة رحمه الله.

وأظهر ما يمكن أن يجعل - من كلماتهم واستدلالاتهم - صارفا لتلك الظواهر، أمران:

Page 267