680

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وما ذكره في الكتابين بعينه هو الذي ادعى في المعتبر (1) إجماع فقهاء أهل البيت عليهم السلام عليه، وهذه العبارة هي المحكية عن السيد (2) والطبرسي (3) والشيخ (4) والحلي (5) وغيرهم (6) على ما حكي.

وكيف كان، فلم يذكر أحد من القدماء وأتباعهم ما يخالف ما ذكره العلامة في الكتابين مدعيا عليه الإجماع سوى المفيد قدس سره، حيث عبر بقبتي القدمين (7)، والشيخ وإن ادعى في التهذيب (8) الإجماع على هذا التفسير، إلا أن تعبيره في كتبه الأخر (9) بعين ما ذكره العلامة يدل على اتحادهما عنده، كما أن قول المحقق في المعتبر أولا: أن الكعبين قبتا القدمين، ثم تفسيره بما ذكرنا عنه مدعيا الإجماع عليه، صريح في اتحاد مفهوم هذا التفسير مع القبة، فعلم من ذلك أن العلامة بزعمه لم يخالف أحدا، إلا أنه يدعي إرادة العلماء من هذه العبارة ما ذكره، فلا ينبغي أن يرد عليه بكلمات هؤلاء، بل ينبغي أن يطالب الدليل والقرينة على ما يدعيه في كلمات العلماء، وسنذكر ما يصلح

Page 264