678

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

في رده كلمات العلماء التي هي عين ما ذكر من العبارات، ومن الأخبار ما ورد من وصفه عليه السلام الكعب في ظهر القدم (1)، وما دل على عدم وجوب إدخال اليد الماسحة تحت الشراك (2).

وادعى في الذكرى (3) كما عن المدارك (4): أن لغوية الخاصة متفقون على أن الكعب هو الناشز في ظهر القدم.

وفي الذكرى: أن عميد الرؤساء صنف كتابا في الكعب، أكثر فيه من الشواهد على أنه الناتئ في ظهر القدم أمام الساق وما يقع معقد الشراك (5).

وعن نهاية ابن الأثير: أن قوما ذهبوا إلى أنهما الكعبان اللذان في ظهر القدم، وهو مذهب الشيعة، قال: ومنه قول يحيى بن الحارث: رأيت القتلى يوم زيد بن علي فرأيت الكعاب في وسط القدم (6).

وعن المصباح: أنه ذهب الشيعة إلى أن الكعب في ظهر القدم (7) وحكى هذه النسبة في مجمع البحرين (8) عن بعض آخر أيضا.

وفي مقابل هؤلاء: من طعن على القول " بأن الكعب هو العظم

Page 262