Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وأما حده طولا فهو * (من رؤوس الأصابع إلى الكعبين) * بلا خلاف ظاهر، وللوضوءات البيانية (1).
وأما صحيحة زرارة المتقدمة: " إذا مسحت بشئ من رأسك أو بشئ من قدميك ما بين كعبك إلى أطراف أصابعك فقد أجزأ " (2) فقد يتوهم كون الموصول فيها تحديدا للممسوح منه (3) دون الممسوح، نظير تحديد موضع مسح الرأس بالمقدم، لأن الموصول إن كان بدلا عن القدمين فدلالته على كون ما بين القدم والكعب - نظير الرأس - محلا للمسح واضحة، وإن جعل بدلا عن الشئ، بأن يكون المراد به: امسح (4) من القدمين شيئا هو ما بين الكعب إلى أطراف الأصابع، فإن جعل الباء في " بشئ " للتبعيض كان كالأول في وضوح الدلالة على ما ذكرنا، وإن جعل زائدة أو لمجرد الإلصاق فهو وإن دل على الاستيعاب طولا، لكنه يدل على الاستيعاب عرضا أيضا.
ويجب مسح جميع ما بين الأمرين طولا وعرضا، وهو خلاف الإجماع، فيجب مخالفة الظاهر في الآية، والأصل عدمها.
نعم، لو جعل مع كونها بدلا عن الشئ موصوفة، يعني إذا مسحت (5)
Page 259
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004