662

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

المحشي ما لفظه: فلو تعذر المسح بالبلل انتقل إلى التيمم عند المصنف، وعند الشهيد يستأنف ماء جديدا فيمسح به، انتهى.

نعم، قال العلامة في النهاية: لو أتى بأقل الغسل أو حال الحرارة والهواء المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة في اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم تؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم، وهل يشترط في حال الرفاهة تأثير المحل؟ الأقرب ذلك (1)، انتهى.

لكنه أيضا لا يدل على المسح باليد الخالية عن أقل الرطوبة. نعم، فرق في الرطوبة بين حالتي الاختيار والضرورة فاعتبر سرايتها إلى الممسوح في الأول دون الثاني، فافهم.

وكيف كان، فالمسح باليد المجردة لم يقل به أحد فيما أعلم.

* (والأفضل) * في * (مسح الرأس) * أن يقع * (مقبلا، ويكره) * إيقاعه * (مدبرا على الأشبه) * وإن جاز عند المصنف وجماعة (2)، بل قيل هو المشهور (3)، لما في المعتبر (4) من إطلاق الآية (5)، وصريح الرواية الصحيحة:

" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (6)، بل بما دل على جواز النكس في

Page 246