Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
المحشي ما لفظه: فلو تعذر المسح بالبلل انتقل إلى التيمم عند المصنف، وعند الشهيد يستأنف ماء جديدا فيمسح به، انتهى.
نعم، قال العلامة في النهاية: لو أتى بأقل الغسل أو حال الحرارة والهواء المفرطين بحيث لا تبقى رطوبة في اليد وغيرها فالأقرب المسح، إذ لا ينفك عن أقل رطوبة وإن لم تؤثر ولا يستأنف ولا يتيمم، وهل يشترط في حال الرفاهة تأثير المحل؟ الأقرب ذلك (1)، انتهى.
لكنه أيضا لا يدل على المسح باليد الخالية عن أقل الرطوبة. نعم، فرق في الرطوبة بين حالتي الاختيار والضرورة فاعتبر سرايتها إلى الممسوح في الأول دون الثاني، فافهم.
وكيف كان، فالمسح باليد المجردة لم يقل به أحد فيما أعلم.
* (والأفضل) * في * (مسح الرأس) * أن يقع * (مقبلا، ويكره) * إيقاعه * (مدبرا على الأشبه) * وإن جاز عند المصنف وجماعة (2)، بل قيل هو المشهور (3)، لما في المعتبر (4) من إطلاق الآية (5)، وصريح الرواية الصحيحة:
" لا بأس بمسح الوضوء مقبلا ومدبرا " (6)، بل بما دل على جواز النكس في
Page 246
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004