640

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

من الماء... الحديث " (1)، فإن: الظاهر أن المراد ما بقي في يدك من الماء الذي غسلت.

وهل يشترط أن يكون بالكف، يعني ما دون الزند؟ المحكي عن (2) جماعة ذلك (3)، قال في الذكرى: لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع (4).

ولعله لتبادر ذلك من أدلة المسح، لأجل الغلبة، ولبعض الوضوءات البيانية، مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل الباقر عليه السلام، وفيه: " ثم مسح رأسه ببلل كفه " (5)، وفي رواية أخرى: " بفضل كفه " (6)، والتبادر لأجل غلبة الوجود، فهو مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على أنه المراد، ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين، ولا بالنسبة إلى باطن الكف.

مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلى إطلاق الآية ممنوعة جدا، وفي الوضوءات البيانية ما مر من قصور الدلالة، فالتمسك بالإطلاقات غير بعيد.

نعم، لو شك في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجمالها

Page 224