Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
من الماء... الحديث " (1)، فإن: الظاهر أن المراد ما بقي في يدك من الماء الذي غسلت.
وهل يشترط أن يكون بالكف، يعني ما دون الزند؟ المحكي عن (2) جماعة ذلك (3)، قال في الذكرى: لو تعذر المسح بالكف فالأقرب جوازه بالذراع (4).
ولعله لتبادر ذلك من أدلة المسح، لأجل الغلبة، ولبعض الوضوءات البيانية، مثل ما رواه زرارة وبكير عن فعل الباقر عليه السلام، وفيه: " ثم مسح رأسه ببلل كفه " (5)، وفي رواية أخرى: " بفضل كفه " (6)، والتبادر لأجل غلبة الوجود، فهو مجرد خطور الفرد الغالب في الذهن لا على أنه المراد، ولذا لا يعتمد عليه في غسل الوجه واليدين، ولا بالنسبة إلى باطن الكف.
مع أن غلبة الوجود بالنسبة إلى إطلاق الآية ممنوعة جدا، وفي الوضوءات البيانية ما مر من قصور الدلالة، فالتمسك بالإطلاقات غير بعيد.
نعم، لو شك في الإطلاقات من حيث كون الغلبة موجبة لإجمالها
Page 224
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004