Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
رأس عظمي الذراع والعضد كما هو المشهور، أو مجمع عظمي الذراع والعضد، فعلى هذا شئ منه داخل في الذراع وشئ منه داخل في العضد (1)، انتهى.
ومما يؤيد اتحاد المفصل والموصل: عدم ذكر بعضهم كالروضة (2) وغيرها (3) القول بالموصل، مع أنه هو المصرح به في كلام جماعة من أهل اللغة، بل المعروف منهم على ما عرفت.
وظاهر شرح الدروس اتحاد الثلاثة، لأنه ذكر أولا تفسير أهل اللغة بالموصل، ثم قال: وقريب منه ما في التذكرة، ثم قال: وفسر أيضا بالمفصل، وهو مثل الأول (4).
وكيف كان، فالظاهر من كل من نص على وجوب إدخال المرفقين في الغسل هو إرادة المجمع، إذ مرجع وجوب غسل الحد المشترك إلى وجوب غسل الذراع أصالة وجزء من العضد مقدمة، لأن الحد المشترك ليس أمرا خارجا عنهما على القول بعدم الجزء الذي لا يتجزى، وهذا مما لا يحتاج إلى التعبير عنه بمثل العبارة المذكورة، بل الحكم فيه - حينئذ - نظير وجوب غسل جزء من الرأس مقدمة لغسل الوجه.
ومنه يظهر صحة الاستدلال بما تقدم عن الخلاف من أنه ثبت من الأئمة عليهم السلام أن " إلى " في الآية بمعنى " مع " (5)، فإن ظاهر ذلك كون المرفق
Page 196
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004