Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
كالمقداد (1) والمحقق والشهيد الثانيين (2) وغيرهم (3): ثبوت الخلاف في أن وجوب غسل المرفقين أصلي أو مقدمي؟
ومنشأ ذلك أن جماعة من أساطين المدعين للإجماع على وجوب غسل المرفق الظاهر في وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد أفتوا في المعتبر (4) والمنتهى (5) والإرشاد (6) والنفلية (7) - في مسألة الأقطع - بعدم وجوب غسل طرف (8) العضد.
قال في المنتهى - بعد تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق -:
سقط فرض غسلها بفوات محلها، وللشافعي في غسل العظم الباقي - وهو طرف العضد - وجهان، أصحهما الوجوب، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر، ونحن نقول: إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب (9)، انتهى.
Page 191
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004