607

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

كالمقداد (1) والمحقق والشهيد الثانيين (2) وغيرهم (3): ثبوت الخلاف في أن وجوب غسل المرفقين أصلي أو مقدمي؟

ومنشأ ذلك أن جماعة من أساطين المدعين للإجماع على وجوب غسل المرفق الظاهر في وجوبه أصالة كالفاضلين والشهيد أفتوا في المعتبر (4) والمنتهى (5) والإرشاد (6) والنفلية (7) - في مسألة الأقطع - بعدم وجوب غسل طرف (8) العضد.

قال في المنتهى - بعد تعليل سقوط غسل اليد في الأقطع من المرفق -:

سقط فرض غسلها بفوات محلها، وللشافعي في غسل العظم الباقي - وهو طرف العضد - وجهان، أصحهما الوجوب، لأن غسل العظمين المتلاقيين من العضد والمرفق واجب فإذا زال أحدهما غسل الآخر، ونحن نقول: إنما وجب غسل طرف العضد توصلا إلى غسل المرفق ومع سقوط الأصل انتفى الوجوب (9)، انتهى.

Page 191