Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
شرح الجعفرية (1) أنه كذلك، بناء منهم على كون أسباب الغسل كأسباب الوضوء موجبة لحدث واحد.
وأما غيرهم، فإن لم يقل بصحة ذلك الغسل عن نفسه فلا يتصور التعدد عنده. وإن قال بصحته أمكن تعدد الغسل.
فظهر أن الأكثر على كون التداخل في الأغسال كالتداخل في أسباب الوضوء عزيمة. نعم، لو ادعي أن بناءهم في الوضوء ليس على العزيمة كان هناك كذلك.
الثاني: أن الغسل الواحد الكافي عن المتعدد لا شك في كونه من العبادة التي يستحق بها الثواب، ويشترط فيها قصد الامتثال والقربة، فلا بد فيه من أمر، وهو بناء على أصالة التداخل في الأسباب هو الأمر الواحد المتعلق بذلك الغسل الواحد، وعلى أصالة التداخل في الامتثال هو كل من الأوامر المتعلقة بكل واحد من الأغسال، فالغسل الواحد امتثال حقيقي للأوامر المتعددة.
وأما على المختار من أصالة عدم التداخل واقتضاء تعدد الأوامر لتعدد الامتثال فلا بد من جعل النصوص الواردة في المسألة إما كاشفة عن وحدة حقيقة المأمور به في تلك الأوامر - نظير ما هو مقتضى الأصل عند القائل بالتداخل في تأثير الأسباب فيجب حينئذ قصد غسل واحد لحدث واحد حاصل بأول الأسباب - وإما كاشفة عن كون الأوامر المتعددة بالأغسال المتعددة على وجه يمكن تصادقها في عنوان واحد كسائر المفاهيم
Page 145
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004