Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
* (وقيل) * بعدم الكفاية وأنه * (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإذا نوى (1) غيره لم يجز عنه) * نسب إلى الشيخ (2)، وهو صريح السرائر (3) والوسيلة (4) وبعض كتب العلامة (5) والإيضاح (6) والموجز (7) وشرحه (8)، بل أكثر من تعرض للمسألة، بل ربما يستظهر من السرائر شمول الإجماع المدعى فيه على كفاية غسل الجنابة، لعدم كفاية غيره، قال: إن كانت المرأة حائضا ثم طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض، لأن غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض، لأنه لا خلاف في أنه يستباح بمجرده الصلاة وليس كذلك غسل الحيض، وأيضا غسل الجنابة عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض عرف وجوبه من السنة .
ثم ضعف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت بالسنة المتواترة، ثم قال: والمعتمد في ذلك الإجماع (9)، انتهى.
فإن الظاهر أن التعليلين المذكورين لأجل مزية غسل الجنابة الكاشفة
Page 137
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004