553

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (وقيل) * بعدم الكفاية وأنه * (إذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإذا نوى (1) غيره لم يجز عنه) * نسب إلى الشيخ (2)، وهو صريح السرائر (3) والوسيلة (4) وبعض كتب العلامة (5) والإيضاح (6) والموجز (7) وشرحه (8)، بل أكثر من تعرض للمسألة، بل ربما يستظهر من السرائر شمول الإجماع المدعى فيه على كفاية غسل الجنابة، لعدم كفاية غيره، قال: إن كانت المرأة حائضا ثم طهرت فقبل أن تغتسل جامعها زوجها فالواجب عليها أن تغتسل غسل الجنابة دون غسل الحيض، لأن غسل الجنابة له مزية وقوة وترجيح على غسل الحيض، لأنه لا خلاف في أنه يستباح بمجرده الصلاة وليس كذلك غسل الحيض، وأيضا غسل الجنابة عرف وجوبه من القرآن وغسل الحيض عرف وجوبه من السنة .

ثم ضعف الوجه الأخير بعدم الفرق بين ما ثبت من الكتاب وما ثبت بالسنة المتواترة، ثم قال: والمعتمد في ذلك الإجماع (9)، انتهى.

فإن الظاهر أن التعليلين المذكورين لأجل مزية غسل الجنابة الكاشفة

Page 137