Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وجوب التذكر مقدمة، فيرجع إلى الاستدامة الفعلية.
وظهر مما ذكرناه (1): ضعف الفرق بين قول الشهيد والمشهور بوجوب تجديد العزم كلما ذكر على الأول دون الثاني، لأن تجديد العزم عند التذكر واجب اتفاقا كما عرفت.
ومما يشهد لما ذكرنا من اتحاد التفاسير كلها: أنه لا خلاف في عدم وجوب إخطار الفعل بعد النية الأولى، ولا في أن العزم التفصيلي على الفعل يتوقف عقلا على خطوره في الذهن، ولا في أن مجرد عدم نية الخلاف ليس قابلا لتعلق التكليف به خصوصا حال الذهول عن الفعل، ولا في أنه إذا خطر الفعل في ذهنه في الأثناء وجب عليه العزم على الفعل على الوجه المنوي أولا وترك العدول إلى إتيان الفعل بنية أخرى.
وبالجملة، فلا أظن في المقام اختلافا إلا في التعبير.
وربما يجعل الثمرة بين تفسيري الشهيد والمشهور بطلان العبادة بالتردد في أثنائها على الأول دون الثاني، وفيه ما لا يخفى، فإن الكلام في استدامة النية في أفعال الوضوء لا في أحوال الوضوء اتفاقا.
توضيح ذلك: أن اعتبار المصنف وجماعة استدامة النية * (إلى) * عند * (الفراغ) * ربما يوهم أن نية القطع أو الخلاف في الأثناء مخل بالوضوء وإن فعل كل جزء منها بالنية الأولى، لانقطاع الاستدامة، وليس كذلك، لأن النية ابتداء واستدامة إنما تعتبر في العمل وهو المركب من الأجزاء، فمقتضى " لا عمل إلا بنية " (2): عدم وقوع شئ من العمل إلا عن نية، فالاستمرار
Page 119
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004