Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
كالوضوء المأتي به لمحض التبرد والتسخين، وكذلك المأتي به لمحض مدح الناس، فلا بد من حمل الرد فيها على عدم القبول الكامل من جهة الرياء الخفي الذي لا يمكن إلزام كل أحد بدفعه وإبطاله للعمل، فتحمل الرواية على مكلف خاص يكون هذا العمل منه كالسيئة وإن كانت من غيره حسنة، فإن حسنات الأبرار سيئات المقربين، ويكون المراد ب " السجين " المحل الهابط السافل مقابل العليين بالنسبة إلى هذا المكلف، ويشهد له تفسير " السجين " في بعض الروايات بالأرض السابعة و " العليين " بالسماء السابعة (1).
وكيف كان، فالاستدلال بها لا يخلو عن الإشكال بعد الإغماض عن كونها رواية السكوني إلا أن العمل على المشهور غير محتاج إليها.
وهنا أمور:
الأول أنه لا فرق بين كون الرياء علة مستقلة أو جزءا من العلة مستقلا لو تجرد عنه أو غير مستقل.
أما لو كان تبعا - بالمعنى المتقدم وهو التأكيد للداعي الذي استظهرنا سابقا أنه مراد المجوزين - للضميمة ففي بطلان العبادة به إشكال:
من إطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (2): " ثم أدخل فيه رضا أحد من الناس "، فإنه يصدق على مثل ما نحن فيه، لأن الفعل مستند إلى الداعي المتأكد، فللمؤكد دخل في هذا الداعي الشخصي.
Page 101
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004