Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[ضم مقصد مباح إلى نية التقرب] * (ولو ضم) * المتوضئ * (إلى نية التقرب) * بالوضوء * (إرادة) * شئ آخر، فلا يخلو إما أن يكون مباحا مثل * (التبرد) * والتسخن ونظافة العضو * (وغير ذلك (1)) * من المقاصد المباحة، وإما أن يكون محرما كالرياء والسمعة أو محرما آخر، وإما أن يكون راجحا شرعا، فالكلام في مقامات ثلاثة:
أما المقام الأول: فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر (2) والمصرح به في المبسوط (3) والمعتبر (4) وبعض كتب العلامة (5): أنه لا يخل ذلك في الصحة، و * (كانت طهارته مجزية) *، واستدل له جماعة (6) بما في المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة. وزيد عليه (7) أن هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة وإن لم تقصد.
Page 93
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004