509

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

[ضم مقصد مباح إلى نية التقرب] * (ولو ضم) * المتوضئ * (إلى نية التقرب) * بالوضوء * (إرادة) * شئ آخر، فلا يخلو إما أن يكون مباحا مثل * (التبرد) * والتسخن ونظافة العضو * (وغير ذلك (1)) * من المقاصد المباحة، وإما أن يكون محرما كالرياء والسمعة أو محرما آخر، وإما أن يكون راجحا شرعا، فالكلام في مقامات ثلاثة:

أما المقام الأول: فالمحكي في قواعد الشهيد عن ظاهر الأكثر (2) والمصرح به في المبسوط (3) والمعتبر (4) وبعض كتب العلامة (5): أنه لا يخل ذلك في الصحة، و * (كانت طهارته مجزية) *، واستدل له جماعة (6) بما في المبسوط والمعتبر من أنه نوى الواجب وزيادة. وزيد عليه (7) أن هذه الضمائم من اللوازم، فهي حاصلة وإن لم تقصد.

Page 93