507

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

زوال النجاسة وقد علم من الشرع حصوله بمجرد إصابة المطهر (1) للنجس ولو من دون قصد ولا شعور من أحد، مثل قوله: " كل شئ يراه المطر فقد طهر " (2)، وقوله - مشيرا إلى غدير من الماء -: " إن هذا لا يصيب (3) شيئا إلا وقد طهره " (4)، وقوله: " كل ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر " (5).

هذا كله مضافا إلى إطلاقات الأمر بالغسل عن النجاسات (6)، فإن ظاهر الأمر سقوط التكليف بإتيان المأمور به بأي وجه كان.

نعم، قد يقال: إن ظاهر تلك الأوامر اعتبار المباشرة، وكل واجب اعتبر فيه المباشرة اعتبر فيه النية.

وفيه - مضافا إلى ظهور كثير من أدلة تطهير النجاسات في عدم لزوم المباشرة -: أن الإجماع بل الضرورة قائمة على عدم وجوب المباشرة في إزالة النجاسات.

ومما ذكر ظهر: أنه لا وجه للاستشكال في المقام حتى قال في المدارك: إن الفرق بين ما يجب فيه النية من الطهارات ونحوها وما لا يجب فيه من إزالة النجاسة وما شابهها ملتبس جدا، لخلو الأخبار من هذا

Page 91