501

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

قال: فإذا فرغ من طهوره قال كذا... الخ " (1).

ومثل: ما استدل به صاحب المدارك (2) على هذا المطلب، من قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك (3) أن تحدث وضوءا [أبدا] (4) حتى تستيقن أنك [قد] (5) أحدثت " (6)، دلت على النهي عن الوضوء بقصد الوجوب أو رفع الحدث عقيب اليقين بالوضوء من دون تفصيل بين أفراد الوضوء المتيقن، فدل على كفاية كل وضوء.

ويمكن أن يقال: إنه مسوق لبيان كفاية عدم اليقين بالحدث بعد اليقين بالوضوء، بعد الفراغ عن كون الوضوء المتيقن رافعا للحدث، فافهم.

وما استدل به غيره (7) من قوله عليه السلام: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (8)، فإنه دال على كون الحدث ناقضا للوضوء بقول مطلق، ولازم ذلك كون الوضوء أيضا رافعا للحدث، إذ لو جامعه لم ينقض به، لعدم التنافي.

Page 85