Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
قال: فإذا فرغ من طهوره قال كذا... الخ " (1).
ومثل: ما استدل به صاحب المدارك (2) على هذا المطلب، من قوله عليه السلام في موثقة ابن بكير: " إذا استيقنت أنك قد أحدثت فتوضأ وإياك (3) أن تحدث وضوءا [أبدا] (4) حتى تستيقن أنك [قد] (5) أحدثت " (6)، دلت على النهي عن الوضوء بقصد الوجوب أو رفع الحدث عقيب اليقين بالوضوء من دون تفصيل بين أفراد الوضوء المتيقن، فدل على كفاية كل وضوء.
ويمكن أن يقال: إنه مسوق لبيان كفاية عدم اليقين بالحدث بعد اليقين بالوضوء، بعد الفراغ عن كون الوضوء المتيقن رافعا للحدث، فافهم.
وما استدل به غيره (7) من قوله عليه السلام: " لا ينقض الوضوء إلا حدث " (8)، فإنه دال على كون الحدث ناقضا للوضوء بقول مطلق، ولازم ذلك كون الوضوء أيضا رافعا للحدث، إذ لو جامعه لم ينقض به، لعدم التنافي.
Page 85
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004