Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الثاني: أن الوضوء مستحب في نفسه وهو رافع للحدث ومبيح للدخول في الصلاة، فكل ما أمر به ندبا لغاية ترتب عليه ذلك الأثر وهو رفع الحدث، مع قابلية المحل لا في مثل الحائض والجنب، لأن المأمور به في الأوامر الغيرية هو المأمور به في الأمر النفسي.
واحتمال تغاير حقيقتي المأمور به في الأوامر الغيرية والمأمور به في الأمر النفسي، يدفعه ظواهر الأدلة في المقامين، فالأمر الغيري المتعلق بالوضوء في الحقيقة أمر يحصل ذلك الأثر المترتب على فعل الوضوء.
أما استحباب الوضوء في نفسه، فالظاهر أنه مما لا خلاف فيه كما في كشف اللثام (١)، وقد صرح به الحلي والفاضلان والشهيدان (٢) وغيرهم (٣)، ويدل عليه الأخبار الآتية.
وأما أنه رافع للحدث، فلظهور الأدلة الدالة على استحبابه في ذلك مثل قوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن- الكريم/2/222" target="_blank" title="البقرة: 222">﴿إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين﴾</a> (4) فإنه يدل على استحباب التطهر في نفسه، والتطهر إما خصوص التطهر من الحدث وإما أعم منه ومن التطهر من الخبث.
ومثل قول علي عليه السلام: " الوضوء على الطهور عشر حسنات
Page 82
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004