Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ونحوهما - محلا للخلاف في الوضوء لقراءة (1) القرآن ونحوه ترتب جميع الآثار عليه، لارتفاع الحدث به، كما اعترف به المحقق الثاني في مسألة الوضوء لتكفين الميت (2).
إذا عرفت هذا ظهر لك أن الأقوى أن كل وضوء مندوب يقع من المحدث بالأصغر فهو رافع لحدثه.
توضيح ذلك: أن الوضوءات المندوبة على أقسام:
منها: ما يفعله لغاية يترتب جوازها على ارتفاع الحدث كصلاة النافلة ومس كتابة القرآن ندبا ويلحق به الوضوء للتأهب. وهذا لا خلاف في ارتفاع الحدث به واستباحة الدخول به في الصلاة وغيرها، وإن كان يظهر من صاحب الحدائق وجود الخلاف فيما فعل لغير الصلاة من الغايات المتوقفة على الطهارة (3)، لكنه غير صحيح كما تقدم من المبسوط والسرائر (4).
ومنها: ما يفعل لغايات لا يتوقف على الطهارة وهو على أقسام:
منها: ما يتوقف فضيلة الغاية المقصودة على ارتفاع الحدث كقراءة القرآن المجعولة غاية للوضوء، ومثله كل عمل مندوب توقف فضله على ارتفاع الحدث، وأولى منه ما كان نفس الغاية فيه ارتفاع الحدث كالكون على الطهارة.
Page 75
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004