Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وجوب المشروط به (1)، ولكن ظاهر كلمات أكثر من تقدم أنه لا يجوز الوضوء بنية الندب لمن عليه وضوء واجب وإن لم يقصد إلا غاية يستحب لها الطهارة، ولازم ذلك أن مثل هذا يقصد الوجوب ويشكل حينئذ بناء على اعتبار الوجوب غاية، حيث إن الداعي ليس وجوب الوضوء، بل هو جهة الندب الموجودة، إلا أن يلتزم بأن هذا الذي لا يقصد الإتيان بالواجب المشروط بالطهارة لا يشرع له الوضوء، لأن الإتيان بغاية الندب غير صحيح لعدم الندب، والإتيان به لوجوبه خلاف مقصود الفاعل، فالوضوء المندوب عندهم بمنزلة صلاة النافلة لمن عليه فريضة ولا يريد الاتيان بها على القول بحرمة التنفل.
نعم، لو اعتقد وجوبه لغاية مندوبة كالتأهب أو لنفسه فصادف وجوبه الواقعي لاشتغال ذمته بغايته وقع منه الوجوب في محلها كما تقدم من الجماعة، أو بمنع اعتبار نية الوجه إلا على وجه التوصيف بأن يقصد إتيان هذا الوضوء الواجب عليه لأجل غاية لا يوقعها لها لكن يوقعها لغاية الندب ولا يظن بهم التزامه.
وأما على ما استوجهناه من عدم جواز نية الوجوب إلا عند إرادة الواجب المشروط، ففي جواز إيقاع الوضوء بنية الندب وجهان مبنيان على جواز اجتماع الوجوب والاستحباب الفعليين في الشئ الواحد.
والأقوى: المنع منه وإن جوزناه في غير المقام، نظرا إلى وحدة حقيقة الوضوء الواجب والمستحب، ولذا لا يجوز الإتيان بأحدهما عقيب الآخر
Page 63
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004