472

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الإتيان به على وجه العبادة، بناء على أن وجوب قصد التعبد في الأوامر إنما فهم من الخارج لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقق لمقدميته مغن عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدمة، والمسألة محتاجة إلى التأمل.

[الأمر] الثاني حكى في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين: أن من ليس من نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء ولو فعله كان باطلا بل لو كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه (1)، انتهى.

أقول: الكلام هنا في مقامات:

الأول: جواز الوضوء بنية الوجوب وعدمه لمن لم يرد فعل الفريضة.

الثاني: جواز الوضوء له مطلقا.

الثالث: أنه لو نواها ولم يفعلها، فهل ينكشف بذلك بطلان الوضوء، أم لا؟

أما المقام الأول:

فصريح كلام جماعة عدم الاعتبار، منهم العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4) والقواعد (5)، حيث ذكر: أن من ليس عليه

Page 56