Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الإتيان به على وجه العبادة، بناء على أن وجوب قصد التعبد في الأوامر إنما فهم من الخارج لا من نفس الأمر، فهذا الأمر محقق لمقدميته مغن عن أمر آخر به بعد صيرورته مقدمة، والمسألة محتاجة إلى التأمل.
[الأمر] الثاني حكى في الحدائق عن بعض متأخري المتأخرين: أن من ليس من نيته فعل الصلاة بعد الوضوء لا يجوز له الوضوء ولو فعله كان باطلا بل لو كان من نيته فعل الصلاة ولم يفعلها تبين بطلانه (1)، انتهى.
أقول: الكلام هنا في مقامات:
الأول: جواز الوضوء بنية الوجوب وعدمه لمن لم يرد فعل الفريضة.
الثاني: جواز الوضوء له مطلقا.
الثالث: أنه لو نواها ولم يفعلها، فهل ينكشف بذلك بطلان الوضوء، أم لا؟
أما المقام الأول:
فصريح كلام جماعة عدم الاعتبار، منهم العلامة في جملة من كتبه كالتذكرة (2) والمنتهى (3) والنهاية (4) والقواعد (5)، حيث ذكر: أن من ليس عليه
Page 56
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004