465

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

وما ذكرنا من إرادة الثواب يعني مطلق العوض من الله، لا من حيث الإطاعة كالأجير على العمل، فإن الفرق بينه وبين الخادم الذي يخدم لأجل انتظام معاشه واضح، فإن الأول يطلب العوض بإزاء العمل والثاني بإزاء الإطاعة، ويحتمل أن يريد من الثواب العوض العائد عليه عن المخلوقين، من حيث كونه في اعتقادهم من أهل الصلاح الذين أمر الله بصلتهم والإحسان إليهم، فيكون تفسيرا للرياء.

ثم إن ظاهر قوله قدس سره: " لوجوبه أو لوجهه " إرادة الغاية الأصلية التي هي القربة، ولذا احترز بها عن الرياء وطلب الثواب، ففيه تأييد لما قدمنا في الوجوب الغائي من كونه بالمعنى الشرعي راجعا إلى قصد القربة (1)، ولما ذكرنا من أنه يكفي عن قصد الأمر قصد الوجه الموجب لإيجاب الشارع.

* (وهل تجب) * في الوضوء المبيح للصلاة لا مطلق الوضوء - لعدم اعتبارهما فيه اتفاقا كما ستظهر (2) - مع ما ذكر من الوجه والقربة * (نية رفع الحدث) * كما عن بعض كتب الشيخ (3) * (أو) * يجب نية * (استباحة) * الصلاة أو غيرهما * (مما اشترط بالطهارة (4)) * كما هو ظاهر اللمعة (5) تبعا للمحكي في غاية المراد عن السيد (6)، أو أحدهما كما في

Page 49