Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
وما ذكرنا من إرادة الثواب يعني مطلق العوض من الله، لا من حيث الإطاعة كالأجير على العمل، فإن الفرق بينه وبين الخادم الذي يخدم لأجل انتظام معاشه واضح، فإن الأول يطلب العوض بإزاء العمل والثاني بإزاء الإطاعة، ويحتمل أن يريد من الثواب العوض العائد عليه عن المخلوقين، من حيث كونه في اعتقادهم من أهل الصلاح الذين أمر الله بصلتهم والإحسان إليهم، فيكون تفسيرا للرياء.
ثم إن ظاهر قوله قدس سره: " لوجوبه أو لوجهه " إرادة الغاية الأصلية التي هي القربة، ولذا احترز بها عن الرياء وطلب الثواب، ففيه تأييد لما قدمنا في الوجوب الغائي من كونه بالمعنى الشرعي راجعا إلى قصد القربة (1)، ولما ذكرنا من أنه يكفي عن قصد الأمر قصد الوجه الموجب لإيجاب الشارع.
* (وهل تجب) * في الوضوء المبيح للصلاة لا مطلق الوضوء - لعدم اعتبارهما فيه اتفاقا كما ستظهر (2) - مع ما ذكر من الوجه والقربة * (نية رفع الحدث) * كما عن بعض كتب الشيخ (3) * (أو) * يجب نية * (استباحة) * الصلاة أو غيرهما * (مما اشترط بالطهارة (4)) * كما هو ظاهر اللمعة (5) تبعا للمحكي في غاية المراد عن السيد (6)، أو أحدهما كما في
Page 49
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004