Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
الأمر الشرعي في الظاهر، بخلاف الصورة السابقة.
وصرح في التذكرة بوجوب الإعادة مع التمكن من تحصيل الظن، وكذا لو نوى الوجوب أو الندب في الثاني عملا بالظن وظهر الخطأ، فصرح بالإعادة مع التمكن (1) من العلم [ولعلهما مبنيان على عدم جواز الاعتماد على الاستصحاب مع التمكن من الظن، وعدم جواز العمل بالظن مع التمكن من العلم] (2).
والأخير حسن، والأول محل تأمل، وغاية ما يوجه: أن جواز العمل بالاستصحاب لا ينافي الإعادة لتقصيره في الفحص، كما في الصائم المستصحب الليل، وفيه ما فيه.
هذا مع الجهل بالحكم، أما لو تعمد (3) نية الخلاف فالأولى البطلان لكونه تشريعا.
وما عن المحقق قدس سره من أن الإخلال بنية الوجوب ليس مؤثرا في بطلان الوضوء ولا إضافتها مضرة، وما يقوله المتكلمون: من أن الإرادة تؤثر في حسن الفعل وقبحه، فإذا نوى الوجوب والوضوء مندوب فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه، كلام شعري، ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيته ولم يكن النية مخرجة للوضوء عن التقرب (4)، انتهى، فكأنه محمول على غير صورة التعمد، وتوجيهه على ما ذكرنا من أن حقيقة القصد
Page 36
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004