Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[كيفية النية] * (و) * أما * (كيفيتها) * باعتبار المنوي، فهي * (أن ينوي) * إيقاع الفعل المتصور له ولو إجمالا [بجميع قيوده المشخصة له التي لها دخل في تعلق الأمر به لأجل الغاية التي بها تكون العبادة عبادة (1) مأمورا بها، والحاجة إلى تصور الفعل] (2) بجميع القيود المذكورة لتصحيح كون تلك الغاية داعية إلى الإيقاع، إذ لو لم يتصوره بجميع تلك القيود لم يتصور كونه مأمورا به، لأن المتصور حينئذ غير المأمور به، فلا يتصور كون الداعي إليه تلك الغاية، لأنها لا تدعو إلى غير ما يترتب عليه.
والخلاف هنا في مقامين:
أحدهما: في وجوب ملاحظة بعض القيود المشخصة للفعل.
الثاني: في اعتبار ملاحظة * (الوجوب أو الندب) * أو وجههما في الغاية، بأن يوقع الفعل لأجل وجوبه أو ندبه قربة إلى الله تعالى.
أما المقام الأول، فتوضيحه: أن القيود المأخوذة في متعلق الأمر على أقسام:
أحدها: ما يكون محققا لنفس العنوان المأمور به، كما لو كلف بقضاء صلاة نيابة عن زيد، فإن قصد كون الصلاة عنه مقوم لنفس الموضوع، لأن الموضوع حقيقة هي النيابة عن زيد في تدارك ما فات، والفعل بدون قصد
Page 27
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004