Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
والقول بالإخطار: أن مرجع الثاني (1) إلى إيجاب العلم بالحضور وقت الفعل، بخلاف الأول، فإنه يكتفى بالحضور من دون علم والتفات.
وما عساه يظهر من بعضهم من أنه بناء على الداعي يكتفى بوجوده وإن غاب عن ذهنك (2) حال الفعل - ولذا لم يفرقوا بين الابتداء والاستدامة - مما لا ينبغي الالتفات إليه ويقطع بفساده، وكيف يعد مثل هذا الفعل في العرف بمجرد هذا العزم السابق منويا ومقصودا؟
وإما بأن يفرق بينهما (3): أن المراد بالداعي إنما هو العلة الغائية الباعثة للمكلف على إيجاد الفعل في الخارج، وهو ليس من النية [في شئ] (4) بناء على تفسيرها بالقصد والإرادة، فإطلاق لفظ " النية " عليها (5) في لسان بعضهم إنما هو بحسب الاصطلاح المتأخر. فنقول حينئذ: يكتفى بقيام الداعي في المكلف، لكن لا بد من حصول الإرادة حين الفعل (6) وإن غفل عن الداعي في ذلك الوقت لكن بحيث لو سئل يقول: أفعل هذا لذلك الداعي.
وبهذا تظهر الثمرة بينه وبين القول بالإخطار، ولعل الأولى أن يجعل (7) المدار
Page 22
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004