427

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

* (الأول) * من الفروض * (النية) * * (وهي) * واجبة في الوضوء إجماعا محققا ومستفيضا. والمحكي عن الإسكافي من الاستحباب (١) محمول على الصورة المخطرة أو شاذ مطروح.

وقد اشتهر الاستدلال على ذلك قبل الإجماع بقوله تعالى: <a class="quran" href="http://qadatona.org/عربي/القرآن-الكريم/98/5" target="_blank" title="البينة: 5">﴿وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين﴾</a> (2)، وقوله صلى الله عليه وآله: " إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى " (3)، وقوله عليه السلام: " لا عمل إلا بنية " (4).

والآية ظاهرة في التوحيد ونفي الشرك من وجوه:

منها: لزوم تخصيص العموم بأكثر من الباقي.

ومنها: عطف إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة على العبادة الخالصة عن الشرك، وهو التوحيد، فالحصر إضافي بالنسبة إلى العبادة الغير الخالصة عن الشرك.

Page 11