Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
[فروض الوضوء] أما * (فروضه) * - والمراد بها مطلق الواجبات، أو المستفاد وجوبها من الكتاب ولو عموما كآية الإخلاص (1) - فهي * (خمسة) *.
ولم يعد منها المباشرة والترتيب والموالاة، لأنها قيود مأخوذة في تلك الأفعال ليس لها وجود مستقل ممتاز عنها، وليست معتبرة في المركب من حيث هو، ولذا لم يذكروا هذه الأمور في واجبات الصلاة.
أو لأنها شروط وهو بصدد الأجزاء، لكنه ينتقض بالنية، فإنها عند المصنف قدس سره أشبه بالشرط بل شرط (2).
أو لأن وجوب ما عداها غير مستفاد من الكتاب، وينتقض بالمباشرة، فالوجه هو الأول.
ومنه يظهر أن تخميسها أولى من الزيادة بإدخال " الترتيب " و " الموالاة " كما في النافع (3) والقواعد (4)، أو زيادة " المباشرة " كما في
Page 9
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004