Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
فعلم أن هذا عنوان غير عنوان " ذكر الله ".
ولذا يمكن أن يستدل به على جواز التكلم بكل ما يضطر إليه الانسان في أمور دينه " أو " دنياه، وضابطه: كل " حاجة يضر فواتها (1) " نظير ضرر فوات زيادة الرزق بترك حكاية الأذان.
ويمكن أن يؤيد الحكم بما تقدم في رواية أبي بصير (2) من جعل حكمة النهي عدم قضاء الحاجة الشاملة للدنيوية، فإن مثل هذا لا تعارض فوات الحاجة الحاضرة.
ويؤيده نفي الحرج، بناء على جريانه في الحكم الغير الالزامي وأن الضرورات تبيح المحضورات، فالضرورات العرفية وإن لم تبلغ مراعاتها حد الوجوب تبيح المكروهات.
ومنها يعلم أن حال الاضطرار مستثنى من جميع المكروهات.
إلى هنا انتهى الجزء الأول حسب تجزئتنا.
ويتلوه الجزء الثاني إن شاء الله، وأوله:
" الفصل الثالث: في كيفية الوضوء ".
Page 490
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004