413

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

" و " منها: في الاستنجاء باليمين " لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عنه في مرسلة يونس (1) وفي رواية السكوني أن " الاستنجاء باليمين من الجفاء "، (2) قال الصدوق: وروي أنه لا بأس إذا كانت اليسرى معتلة (3).

" و " منها: الاستنجاء من الغائط أو البول إذا لم يكن بالصب " باليسار وفيها خاتم عليه اسم الله سبحانه " لرواية أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام ": من نقش على خاتمه اسم الله، فليحوله من اليد التي يستنجي بها في المتوضأ ". (4) ورواية الصيرفي: " قلت لأبي الحسن الرضا عليه السلام: الرجل يستنجي وخاتمه في إصبعه ونقشه لا إله إلا الله؟ فقال: أكره ذلك له؟ فقلت: جعلت فداك! أوليس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وكل واحد من آبائك عليهم السلام يفعل ذلك وخاتمه في إصبعه؟ قال: بلى ولكن أولئك كانوا يتختمون في اليد اليمنى، فاتقوا الله وانظروا لأنفسكم " (5).

وفي رواية وهب بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: كان نقش خاتم أبي " العزة لله جميعا " وكان في يساره يستنجي بها " (6) لكن وهب عامي خبيث، بل من أكذب البرية، مع إمكان حملها - كما قيل (7) وإن بعد -

Page 484