411

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

بأن يبول الرجل في الماء الجاري، وكره أن يبول في الماء الراكد " (1) بقرينة مرسلة مسمع: " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (2) أن يبول الرجل في الماء الجاري إلا من ضرورة، وقال: إن للماء أهلا " (3) وعن الخصال بسنده عن أمير المؤمنين عليه السلام: " لا يبولن (الرجل) (4) من سطح في الهواء ولا يبولن في ماء جار (5) فإن فعل ذلك فأصابه شئ فلا يلومن إلا نفسه، فإن للماء أهلا وللهواء أهلا " (6) وفي مرسلة الفقيه: " أن البول في الماء الراكد يورث النسيان " (7).

ومورد الأخبار - كعبارة المصنف - البول، إلا أن التعليل بأن " للماء أهلا " ربما يعم الحكم للغائط بالفحوى، ولعله منشأ إلحاق الأصحاب، كما حكي عنهم عموما (8).

ومنها: البول قائما.

ومنها: مس الذكر باليمين عند البول.

ومنها: البول مطمحا به في الهواء.

" و " يكره الأكل والشرب " حال الكون في بيت الخلاء، واستدل

Page 482