405

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

الماء " (1).

وفي كيفية الاستبراء خلاف، أحوطه ما سيذكره المصنف في باب الجنابة من أنه المسحات التسع.

وأصح ما ورد فيه صحيحة ابن مسلم " قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: رجل بال ولم يكن معه ماء؟ قال: يعصر أصل ذكره إلى طرفه ثلاث عصرات وينتر طرفه، فإن خرج بعد ذلك شئ فليس من البول ولكنه من الحبائل " (2) والنتر - على ما في النهاية - جذب فيه جفوة وقوة (3) وربما استظهر من الصحيحة أن المتنجس لا ينجس.

وعن التذكرة (4) والدروس (5): ذكر التنحنح ثلاثا بعد المسحات.

وظاهر الأكثر اختصاص الاستبراء بالرجل - كما هو مورد الأخبار - وقيل بثبوته للأنثى وإنها تستبرء عرضا (6). وعن المنتهى: أن الرجل والمرأة سواء (7).

ومنها: تعجيل الاستنجاء.

ومنها: أن لا ينقطع الاستجمار إلا على وتر.

" و " منها " الدعاء " بالمأثور " عند الاستنجاء " بما رواه عبد الرحمن بن كثير في حكاية وضوء أمير المؤمنين عليه السلام " قال: ثم استنجى وقال:

Page 476