Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
عن الاستنجاء بالروث والرمة (1) - يعني: العظم البالي -. ويمكن دعوى انجبار ضعفهما بالشهرة.
لكن في الفقيه: " ولا يجوز الاستنجاء بالعظم والروث، لأن وفد الجان جاؤوا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالوا: متعنا يا رسول الله، فأعطاهم الروث والعظم، فلذلك لا ينبغي أن يستنجى بهما " (2) وظاهر ذيله يعارض صدره.
وعن الخلاف: " روى سلمان أن رسول الله صل الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نستنجي بما ليس فيها رجيع ولا عظم " (3) ولعل الاتفاقات المستفيضة تصلح لجبر السند - بل الدلالة - في هذه الأخبار، بل هي حجة بالاستقلال.
ثم إن معقد الاجماعات المتقدمة وأكثر الأخبار: " الروث " دون مطلق الرجيع أو البعر، فينبغي الاقتصار عليه.
لكن الانصاف: أنه لا يبعد دعوى إرادة العموم، لأن السؤال في رواية ليث المتقدمة (4) عن " البعر "، فذكر " الروث " في الجواب يدل على أن المراد به مطلق الرجيع.
وتخيل: أن عدو له عليه السلام. عن مورد السؤال إلى الروث دليل على الاختصاص، إنما يحسن لو كان " البعر " عاما للروث، أما إذا كان ظاهره عرفا مغايرا للروث فهو دليل على إرادة العموم من الروث، كما لا يخفى.
Page 470
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004