394

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

خصوصيات، ولا يلزم من التعدي عن بعضها لأجل تنقيح المناط - بنص أو اجماع قولي أو عملي - التعدي عن الباقي، بل مدار الاستنباط من النصوص الخاصة في كل باب من أبواب الفقه - بل كل مسألة - على إلغاء بعض الخصوصيات والاقتصار على بعضها، والاجماع هنا منتف لمكان الخلاف، بل اشتهاره - كما عن بعض الأساطين (1) - وإن ادعى في الروض اشتهار الخلاف (2) وكأنه بين المتأخرين.

بقي دعوى القطع بإلغاء خصوصية التعدد - كما تقدم عن المختلف (3) - العهدة على مدعيه، فإن القطع مع كون الخلاف معروفا في المسألة بعيد الحصول.

وأما التعدي عن الأحجار إلى كل جسم طاهر قالع للنجاسة: فهو المشهور، بل عليه في الغنية (4) - كما عن الخلاف (5) - دعوى الاجماع، ويشهد له جعل الأصحاب كلا المنع عن الاستنجاء بالعظم والروث والمحترم من قبيل الاستثناء. ويؤيده تعليل المنع في بعض الأخبار بما هو كالمانع، ففي رواية ليث المرادي: " سألته استنجاء الرجل بالعظم أو البعر أو العود؟ قال: أما العظم والروث فطعام الجن، وذلك مما اشترطوا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم " (6) فإن السكوت عن حكم العود وتعليل المنع بما يخص العظم

Page 465