Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
إلا أنه لا اطمئنان بورودها في مقام بيان الوضوء المفترض من الله بجميع تفاصيله، ولذا لم يذكر كثير من واجبات الاستنجاء، فلا يبعد أن يكون واردا في مقام بيان أن الوضوء الواجب إزالة الخبث ورفع الحدث؟ مع أن قوله: " ثم توضأ مرتين مرتين " في مقام بيان الوضوء المفترض لا يخلو عن التباس.
ومع ذلك فالأولى والأحوط الرجوع إلى الاستصحاب المذكور.
" و " يجب " غسل مخرج الغائط " مع تلوث ظاهره بالنجاسة لا مطلقا - كما يومه بعض فروع المنتهى (1) - " بالماء " عند تعينه عليه واختياره له حتى يزول العين والأثر " - كما في غير الاستنجاء - لحسنة ابن المغيرة:
" قلت: هل للاستنجاء حد؟ قال: لا، ينقي ما ثمة " (2) وفي بعض النسخ " لا.، حتى ينقي ما ثمة " (3).
ولقوله عليه السلام. في ما رواه في المعتبر عن الحسين بن أبي العلاء: " عن الثوب يصيبه البول ؟ قال: اغسله مرتين: الأولى للإزالة، والثانية للانقاء " (4) بحمل الإزالة على إزالة العين والانقاء على إزالة الأثر.
والرواية وإن كانت أجنبية عما نحن فيه، إلا أن فيها دلالة على تغاير إزالة العين للانقاء، فيظهر منها أن في المحل بعد إزالة العين شيئا يجب إزالته واصطلح عليه جماعة من الأصحاب (5) تبعا للشيخ في
Page 446
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004