Livre de la pureté
كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
Livre de la pureté
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الطهارة
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1415 AH
Lieu d'édition
قم
ظاهرها إلا بإرادة القطرة المتخلفة غالبا على الحشفة لا مجرد البلل، للقطع بعدم تحقق الغسل المعتبر إجماعا بمثليه ولا أربعة أمثاله، ومثل تلك القطرة المتخلفة يحصل بها أقل الغسل والجريان قطعا؟
وحينئذ فحمل الرواية على التعبد بوجوب الزائد عما يتحقق به أقل الغسل في غسلة واحدة من البعيد بحيث لا يبعد دعوى القطع بعدمه، فتعين إرادة الغسلتين من المثلين، كما فهمه من عرفت من الأساطين (1).
ثم من البعيد أن يصرح الشهيد في البيان بأن الاختلاف بين العلماء في هذه المسألة بمجرد العبارة (2) ويريد بذلك اتفاقهم في المعنى على كفاية الغسلة الواحدة - كما ادعاه بعض الأجلة (3) على ما عرفت - مع خرقه لهذا الاتفاق في الذكرى بالجزم بوجوب المرتين (4) واطلاعه على تصريح الصدوق بذلك، ليس من جملة العبارات عبارته في الذكرى وعبارة الصدوق في الفقيه والهداية؟ فكيف تنطبق على الغسلة الواحدة، فلو عكس الأمر وادعى أن مراده اتفاق الكل في المعنى على وجوب المرتين كان أقرب، وإن كان مشتركا مع الأول في كونه في حيز المنع، لأن الاختلاف بين العلماء في كفاية المرة والمرتين مما لا ينبغي إنكاره.
وكيف كان: فأظهر الاحتمالات في الرواية إرادة المرتين، ويؤيدها صحيحة البزنطي المروية في المستطرفات عن نوادره " قال: سألته عن البول
Page 443
Entrez un numéro de page entre 1 - 1 004