352

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

عليه مع الخبرين المذكورين. نعم، العمدة في تأييد النبوي الشهرة وعدم نقل الخلاف فيه، وإلا كان العمل بالخبرين قويا.

ثم المشهور: أن العورة ثلاثة: الدبر والقضيب والبيضتان، للأصل ومرسلة أبي يحيى الواسطي: " العورة عورتان: القبل والدبر، والدبر مستور بالأليتين، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة " (1).

وفي رواية محمد بن حكيم " إن الفخذ ليس من العورة " (2).

وفي الفقيه - حكاية عن الصادق عليه السلام -: إنه كان يطلي عانته وما يليها ثم يلف إزاره على طرف إحليله ويدعو قيم الحمام فيطلي سائر بدنه (3) وعن القاضي: أنها من السرة إلى الركبة (4).

وعن الحلي: أنه لا يتم إلا بستر نصف الساق (5).

ويمكن استناد القاضي إلى عمومات النهي عن دخول الحمام إلا بمئزر (6). ورواية قرب الإسناد: " إذا زوج الرجل أمته فلا ينظر إلى عورتها والعورة ما بين السرة والركبة (7) وفي خبر الأربعمائة عن الخصال: أنه

Page 422