349

Livre de la pureté

كتاب الطهارة

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

كنگره جهاني بزرگداشت شيخ اعظم انصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1415 AH

Lieu d'édition

قم

" لا تدخل الحمام إلا بمئزر، وغض بصرك " (1) ونحوها رواية حمزة بن الحذاء (2):

" من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر " (3) ونحوها عن أبي جعفر عليه السلام (4).

نعم، في صحيحة ابن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام " قال: سألته عن عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: نعم. قلت: أعني سفليه ، فقال: ليس حيث تذهب، إنما هو إذاعة سره " (5).

وفي رواية حذيفة بن منصور: " قلت لأبي عبد الله عليه السلام: شئ يقول الناس: عورة المؤمن على المؤمن حرام؟ فقال: ليس حيث يذهبون، إنما عني عورة المؤمن: أن يزل زلة أو يتكتم بشئ يعاب عليه، فيحفظ عليه ليعيره به يوما ما " (6) قيل: ونحوهما رواية زيد الشحام في معنى الحديث " قال: ليس أن ينكشف فيرى منه شيئا، إنما هو أن يزري عليه أو يعيبه " (7) وظاهرها حصر المراد من النبوي (8) في ذلك. لكن غايته عدم دلالتهما على ما نحن فيه.

Page 419