كتاب الصوم
كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
ورواية الجعفري " قال: كان أبي عليه السلام يصوم عرفة في اليوم الحار في الموقف.. إلى آخره " (1).
ورواية البزنطي المتقدمة (2) حيث استفصل المعصوم عليه السلام في (3) مورد السؤال، فلولا الفرق (4) بين النافلة والفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال، فلا بد من حمل قوله: " لا تصم " على الكراهة، ليحصل الفرق.
والمسألة محل اشكال، إلا أن القول الأول لا يخلو عن قوة، لكثرة الأخبار الدالة عليه، وعدم صحة الأخبار (الأخرى) (5) وعدم الجابر لها جبرا يعتد به.
مضافا إلى معارضتها بروايتي عمار والبزنطي (6) بناء على شمول الفريضة في الأول لمطلق الواجب، فيكون (7) المراد ب " غيرها " خصوص المندوب، واحتمال كون الاستفصال في الثانية عن كون السؤال عن الفريضة أو النافلة لغرض آخر غير اختصاص التحريم بالفريضة، فإن القدر المسلم الثابت بالعقل والعرف: دلالة ترك الاستفصال على العموم، لا دلالة الاستفصال على الخصوص.
نعم، قد يفهم منه في بعض الموارد أنه (8) لو كان الاستفصال لأجل اختصاص الحرمة بالفريضة لم تكن فائدة في الاستفصال - في التطوع (9) - عن
Page 269
Entrez un numéro de page entre 1 - 297