245

كتاب الصوم

كتاب الصوم

Enquêteur

لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم

Maison d'édition

المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري

Édition

الأولى

Année de publication

1413 AH

Lieu d'édition

قم

أحدها: تخصيص الأولى بالرابعة وتخصيص الثانية بالثالثة، مع إبقاء عموم (الرابعة والثالثة على حالهما.

ومقتضاه ما قاله الشيخ في المبسوط (1) من اشتراط اجتماع الأمرين في الافطار.

والثاني: عكس الأول، أعني تخصيص الرابعة بالأولى، والثالثة بالثانية مع إبقاء عموم) (2) الأولى والثانية على حالهما (3).

ومقتضاه ما حكي عن (4) الوسائل من اشتراط أحد الأمرين (5).

والثالث: الأول من الثاني والثاني من الأول.

ومقتضاه ما اخترناه من المذهب المشهور، وهو إناطة الافطار بالخروج قبل الزوال وإن لم يعزم.

والرابع: عكس الثالث.

ومقتضاه القول الثاني المحكي عن الشيخ في غير المبسوط (6) والمحقق (7): من إناطة الافطار بالعزم على السفر ليلا وإن خرج بعد الزوال.

ولا يخفى: أن تقديم (8) أحد هذه الوجوه على الباقي يحتاج إلى مرجح، وقد عرفت أن المرجح مع الوجه الذي اخترناه.

Page 263