كتاب الصوم
كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
Vos recherches récentes apparaîtront ici
كتاب الصوم
Murtadha al-Ansari (d. 1281 / 1864)كتاب الصوم
Enquêteur
لجنة تحقيق تراث الشيخ الأعظم
Maison d'édition
المؤتمر العالمي بمناسبة الذكرى المئوية الثانية لميلاد الشيخ الأنصاري
Édition
الأولى
Année de publication
1413 AH
Lieu d'édition
قم
تقديم غسل الفجر على الفجر وهو أيضا ظاهر من أوجب تقديم الغسل - كما في الذكرى (1) - وعن معالم الدين (2) وصاحب المنهج (3). وكذا ظاهر كلام من جعل الصوم غاية مستقلة لوجوب غسل الاستحاضة، كالمحقق في الشرائع (4) ونحوه.
نعم قال في الروض: وأعلم أن ظاهر (5) إطلاقهم الحكم بتوقف الصوم على الأغسال المعهودة يشعر بعدم وجوب تقديم (6) غسل الفجر عليه (7) للصوم، لأن المعتبر منه للصلاة (8) ما كان بعد الفجر، فليكن للصوم كذلك كجعلهم الاخلال (9) به مبطلا للصوم، ولا يبعد ذلك - وإن كان دم الاستحاضة حدثا في الجملة - لمغايرته لغيره من الأحداث على بعض الوجوه.
ويحتمل وجوب تقديمه على الفجر هنا، لأنه حدث مانع من الصوم، فيجب تقديمه عليه (10) كالجنابة والحيض المنقطع، وجعل الصوم (11) غاية لوجوب غسل الاستحاضة (مع الغمس) (12) يدل عليه، لأن ما كان غايته (منه) (13) الفعل
Page 249
Entrez un numéro de page entre 1 - 297